السيد الخميني

مناسك الحج 11

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

مع حفظ المحاذاة فيها ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها ، فالحجّاج الذين يسافرون إلى جدّة مع الطائرات في زماننا إن أرادوا أن يزوروا المدينة بعد أعمال الحجّ فعليهم على الأحوط النزول في جدّة بلا إحرام والسؤال ممّن يعتمد عليه عن محلّ المحاذاة مع الميقات ، فإن علموا أنّه جدّة أو حدّة فيحرمون منها ، وإلّا فيجب عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت مثل الجحفة والإحرام منها إن أمكن ، ومع عدم الإمكان يحرمون من جدّة مع النذر ، والأولى تجديد الإحرام في حدّة . ( مسألة 4 ) : تثبت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مرّ ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظنّ منه . ( مسألة 5 ) : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرماً ، بل لا بدّ من إنشائه في الميقات إلّاإذا نذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به ، ولا يجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليه ، والأحوط اعتبار تعيين المكان ، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط ، ولا يبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول : « للَّه عليّ أن أحرم إمّا من الكوفة أو البصرة » وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 6 ) : لو نذر وخالف نذره عمداً أو نسياناً ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً . ( مسألة 7 ) : لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام ، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه ، بل الأحوط العود وإن كان أمامه ميقات آخر ، وأمّا إذا